قواعد الترخيص لمصانع الأدوية :
يتم الترخيص طبقا لقانون مزاولة الصيدلة 127 لسنة 1955 والقرار
الوزاري 265 لسنة 1981 بالاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها
في مصانع الأدوية والقرار الوزاري المنظم للاشتراطات الصحية العامة
للمؤسسات الصيدلية يقدم طلب الترخيص إلي المركزية لشئون الصيدلة
الإدارة العامة للتراخيص والتكليف شاملا الموافقات والقرارات
والبيانات التالية:
أولا : قرارات وموافقات:
قرارات التبعية طبقا للقانون لسنة 1999 قانون ضمانات وحوافز
الاستثمارات الخاص بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والقوانين
المعدلة له أو القانون 59 لسنة 1981 للشركات المساهمة أو قطاع عام
قرار الترخيص بتأسيس الشركة والمنشور في الوقائع الرسمية أو صحيفة
الشركات
.(موافقة هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ( للمشروعات الاستثمارية
دراسات الجدوي الخاصة بالمشروع والمبين بها أغراض الشركة وأنشطتها
والطاقة الإنتاجية والمستحضرات الصيدلية أو الخامات الدوائية
الواردة بالخطة الإنتاجية
موافقة وزارة الزراعة علي الموقع ( الهيئة العامة للجهاز التنفيذي
لمشروعات تحسين الأراضي إذا كانت (الأرض المقام عليها المشروع
زراعية
(موافقة الإسكان ( قسم قطاع البناء
موافقة وزارة الصناعة ( الهيئة العامة للتصنيع ) يستثني منها
المشروعات الاستثمارية